السيد حسن الطباطبائي
320
كتاب الحج
والحاصل إن الشروع في الإحرام - وإن كان يتحقق بالنية ولبس الثوبين - إلا أنه لا تحرم عليه المحرمات ولا يلزم البقاء عليه إلّا بها أو بأحد الأمرين ، فالتلبية وأخواها بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة ( 1 ) . [ مسألة 18 إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها ] ( مسألة : 18 ) إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها ( 2 ) ، وإن لم يتمكن أتى بها في مكان التذكر ( 3 ) . والظاهر عدم وجوب الكفارة عليه إذا كان